التقاضي يعاني من عوارض مرضية في بطء إجراءات المحاكم
قال المحامي يوسف أحمد الزمان عضو جمعية المحامين القطرية إنّ القواعد الإجرائية ضمن قانون المرافعات المعمول به لم تعد تلائم الواقع وتتماشى مع مقتضيات العصر وتقنياته بما يتوجب غربلة وفرز هذه القواعد لحصول الأفراد على الحماية القانونية لحقوقهم بأقصى سرعة ممكنة بما يعزز من ثقة القضاء .
ونوه في ورقة عمل قدمها لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان ضرورات تحديث قانون المرافعات القطري، أنّ سرعة التطورات المعاصرة في شتى المجالات الداخلية والخارجية والتوجهات الجديدة في السياسة العامة للدولة في ميادين التنمية والتوسع العمراني والاستثمار الأجنبي والتقدم الحاصل في التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات احدث فجوة بين نظام قضائي أثقل كاهله كمّ القضايا والمنازعات والدعاوى وبين مجتمع واثب لا يتوقف نموه واتساعه وتطوره ، وأصبح نظام التقاضي في قطر يعاني من عوارض مرضية منها بطء إجراءات التقاضي وزيادة غير عادية في مدة حياة القضية أمام المحاكم وأصبحت تتراوح بين السنة والسنتين وقد تصل إلى خمس سنوات.
لجان إدارية بالبلدية سلبت ولاية المحاكم من نظر قضايا المنازعات الإيجارية
وأكد المحامي الزمان أنّ التقدم الاقتصادي للدولة يجعل من الضروري ألا يتخلف القضاء عن سائر النظم الاجتماعية والاقتصادية ، منوهاً انه لا مبرر للخوف من ازدياد أعداد القضايا والمنازعات المدنية والتجارية أمام المحاكم في السنوات الأخيرة ، وهي تعد مظهراً من مظاهر الحيوية والنشاط ، وتكثر فيه العلاقات القانونية والمخالفات والتجاوزات التي تجد طريقها إلى القضاء المدني والتجاري.
ولفت الانتباه إلى أنّ تحديث قانون المرافعات لابد ان يأتي موائماً مع متطلبات المجتمع القطري ، ويلبي المتغيرات المتلاحقة ، وكان لابد من إطار قانوني محدث حتى يتم القضاء مهمته في أقصر وقت ممكن وبأقل التكاليف.
ونوه المحامي الزمان في ورقته إلى خطورة اللجوء إلى سلب ولاية المحاكم من نظر بعض القضايا والمنازعات بحجة تخفيف الضغط على المحاكم بمشاركة بعض الجهات التنفيذية للمحاكم بالفصل فيها أو بهدف سرعة البت ، معتبراً أنّ هذا توجهاً خطيراً يواجه القضاء ، ويتعين التصدي له من رجال القانون والقضاء حفاظاً على سلطة استقلال القضاء والسلطة القضائية ، ومن غير الجائز إهدار ولاية القضاء والمساس باستقلاليته ، فمثلاً إخراج المنازعات الإيجارية من ولاية محاكم الدرجة الأولى ، ويكون سلب هذه الولاية وإسنادها إلى لجان إدارية تهيمن عليها وزارة البلدية بهدف سرعة البت فيها سابقة خطيرة.
وأوضح أنّ تطبيق قواعد المرافعات لا يخلو من مشكلات عملية تحتاج إلى تحديد وتدقيق ، وهذا دور الفقه والقضاء الذي يرسي قواعد التطبيق السليم ، ويبتكر حلولاً للمشكلات ويبين حسم المنازعات المتجددة.
وأضاف انه توجد إجراءات تشكل عائقاً في الواقع العملي وحائلاً منيعاً يحول دون سير القضايا ، ومنها أنه استلزم المشرع ضرورة استهلال الخصومة بها عند رفعها ، وتبدأ الخصومة بالمطالبة القضائية ، ولكنها لا تنعقد إلا إذا اتصلت بالخصم الآخر عن طريق إعلانه ، وهناك قاعدة النفاذ المعجل بقوة القانون لجميع الأحكام .